المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن الموظفين لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أساس ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 - شغل هذه المساكن أمر تستلزمه طبيعة المرفق - الانتفاع بهذه المساكن مؤقت بطبيعته وينتهي بزوال العلاقة الوظيفية.
الحكم كاملاً